يتمها ، صحت ، بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان
له العدول إلى الآخر ، لكن لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد
إكمال السجدتين ، فالأحوط العدول إلى التمام ومعالجة الصلاة من
البطلان ، ثم إعادتها .
( مسألة 732 ) لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفي قصد القربة
المطلقة ، وإن كان الأحوط قصدهما .
( مسألة 733 ) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يكفي
الاجمال .
( مسألة 734 ) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع ، فإن أتم
صلاته على تلك الحال بطلت ، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم
تبطل ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة . أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم
رجع إلى نية الصلاة ، فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة ،
إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا ، فإنه مبطل .
( مسألة 735 ) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا ، فإن كان قد أتى
بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، وإن لم يكن صلى الظهر ففي
الوقت المشترك ينويها ظهرا ، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد
عنها ويستأنف الظهر ، وفي المختص بالعصر يرفع اليد عنها ويستأنف
العصر إن أدرك ولو ركعة منه ، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما ،
أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر .
( مسألة 736 ) إذا رأى نفسه في العصر وشك في أنه نواها أو لا أو نوى
الظهر ، فحكمه كما تقدم في المسألة السابقة على الأحوط .
( مسألة 737 ) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع : منها : في
الصلاتين الأدائيتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل
الأولى سهوا أو نسيانا ، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم
يتجاوز محل العدول ، أما إذا تذكر في الأثناء بعد تجاوز محل العدول ،