تكبيرة الاحرام ( مسألة 741 ) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وصورتها ( الله أكبر ) بدون
تغيير ، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية ، وهي ركن
تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا ، وكذا بزيادتها . فإذا كبر للافتتاح ثم
زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة ، واحتاج إلى ثالثة ،
فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا .
( مسألة 742 ) يجب فيها القيام التام ، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت ، بل
لا بد من تقديمه على البدء فيها مقدمة ، من غير فرق في ذلك بين المأموم
الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل ينبغي التريث في الجملة حتى يعلم
وقوع التكبير تاما قائما ، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام ،
فتبطل التكبيرة بتركه فيها عمدا ، أما سهوا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة .
( مسألة 743 ) الأحوط عدم جواز وصلها بما قبلها من الدعاء ، والظاهر
جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء ( أكبر )
لكن الأحوط عدم الوصل فيه أيضا . كما أن الأحوط تفخيم اللام من ( الله )
والراء من ( أكبر ) وإن كان الأقوى جواز تركه .
( مسألة 744 ) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو
بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأول ، فيجعل الافتتاح الأخيرة . والأفضل
أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول ( اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )
ثم يأتي باثنتين ويقول ( لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس
إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك
تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول ( وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفا