مسلما وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يشرع في
الاستعاذة وسورة الحمد .
( مسألة 745 ) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من
خلفه ، والاسرار بالست الباقية .
( مسألة 746 ) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال
وجهه ، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والأولى أن لا
يتجاوز الأذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 747 ) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع ، بنى على
الأول .
القيام ( مسألة 748 ) القيام ركن في تكبيرة الاحرام ، وفي الركوع ، وهو الذي
يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به
في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا ، بأن كبر للافتتاح وهو جالس ، أو
سهى وصلى ركعة تامة من جلوس ، أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا
بركوعه ، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوسا غير منتصب ولو ساهيا ،
بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل
الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا
ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، والأحوط الأولى استئناف القراءة قائما .
وكذا الزيادة ، كما لو قام ساهيا في محل القعود .
( مسألة 749 ) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب
حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط
الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز