تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وثواب جسيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله ( من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد ) .
( مسألة 714 ) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا فيقول ( وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة .
( مسألة 715 ) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه ، وفي المزبلة ، والمجزرة ، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت ، وفي قرى النمل ، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران ، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور . وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام . وكذا يكره أن يصلي وبين يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية . وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح .
الأذان والإقامة ( مسألة 716 ) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، وخصه بعض بالصبح والمغرب ،
هداية العباد — صفحة 140 | السيد الگلپايگاني