وثواب جسيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله ( من بنى مسجدا في
الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب
وفضة ولؤلؤ وزبرجد ) .
( مسألة 714 ) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض
مسجدا فيقول ( وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ) لكن الأقوى كفاية
البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري
عليه حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة .
( مسألة 715 ) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه ، وفي المزبلة ،
والمجزرة ، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت
المسكر ، وفي أعطان الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ،
ومرابض الغنم ، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت ، وفي قرى
النمل ، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا ، وفي الأرض
السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد
النيران ، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين
القبور . وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا كراهة
بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام . وكذا يكره أن يصلي وبين
يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير
بالتغطية . وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب
مفتوح .
الأذان والإقامة ( مسألة 716 ) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء
وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد للرجال
والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، وخصه بعض بالصبح والمغرب ،