مثل السفينة والسيارة والطائرة السائرة ، لكن يجب المحافظة على بقية
ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه . أما مع الاضطرار ، فيصلي
ماشيا وعلى الدابة وفي السيارة غير المستقرة ، لكن مع مراعاة الاستقبال
بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السيارة
فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر على ذلك ، وإن
لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى
القبلة فالأقرب . وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في
الصلاة ، فإنه يأتي بما يتمكن منه أو ببدله ، ويسقط ما تقتضي الضرورة
سقوطه .
( مسألة 710 ) يستحب الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها
بغير عذر كالمطر ، خصوصا لجار المسجد ، حتى ورد في الخبر ( لا
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وأفضلها المسجد الحرام ، فإن
الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ثم مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة
فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم المسجد الجامع ، وتعدل فيه مائة صلاة ،
ثم مسجد القبيلة ، وتعدل فيه خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق ،
وتعدل فيه اثنتي عشرة . وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم
السلام ، خصوصا مشهد علي وحائر الحسين عليهما السلام .
( مسألة 711 ) يكره تعطيل المسجد ، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى
الله عز وجل يوم القيامة ، والآخران : عالم بين جهال ، ومصحف معلق
قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله
فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحى عنه
عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .
( مسألة 712 ) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، والأفضل بيت المخدع .
( مسألة 713 ) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم