( مسألة 704 ) الملبوس كالمأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو
قبل قابليتهما للغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق
والخوص ونحوهما ، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها ، والأحوط
ترك السجود على القنب .
( مسألة 705 ) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد
عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي
لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود
عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية ، ولو لم يكن
عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته من غير اعتماد .
( مسألة 706 ) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس
للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه ، ولم يوجد مكان آخر ، فالأحوط
الصلاة فيها بشكل كامل ولو تلطخت ثيابه ، إذا لم يكن في ذلك حرج
شديد ، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها واقفا موميا للسجود .
( مسألة 707 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان ولم
يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها ، سجد على ثوب
القطن أو الكتان ، وإن لم يكن ، سجد على ظهر كفه ، وإن لم يتمكن فعلى
المعادن .
( مسألة 708 ) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة ، قطعها في
سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ، ثم على
ظهر الكف ، ثم على المعادن على الترتيب .
( مسألة 709 ) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون
مستقرا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير ، فإن
فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته ، وإن حصل الاستقرار
بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن ، صحت صلاته ، حتى لو كانت في