كفاية مطلقهما .
( مسألة 699 ) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه
السلام ، بل ولا يساويه أيضا ، ويرتفع الحكم بالبعد
المفرط على وجه
لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا
بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح
ليس من الحائل المجوز .
( مسألة 700 ) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى
الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر .
( مسألة 701 ) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو
نباتا ، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى
الأرضين السبع . أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه
فلا بأس ، وإن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه .
( مسألة 702 ) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من
المعادن كالذهب والفضة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم
النبات كالرماد . وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة
والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل واشكال . نعم يجوز على الجص
قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى ، بل وبعض أصناف المرمر .
( مسألة 703 ) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير
المأكول والملبوس . فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ ،
والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول
المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل أوان أكلها . ولا بأس بغير المأكول
منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل
ونحوهما . وفى جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ
إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع
المأكولات ونواها .