شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا
كانت مأمونة من الغلط .
( مسألة 25 ) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول
أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان ، فإذا لم يمكن
الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ،
أو يعمل بالاحتياط .
( مسألة 26 ) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل
ابتلاء غالبا ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها
ومقدماتها . نعم لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط
وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم ذلك تفصيلا . وكذا إذا اطمأن بذلك ، أو
لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث ، أو
حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها .
( مسألة 27 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم
يعلم مقداره ، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلا
فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة ، وإن كان لا
يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .
( مسألة 28 ) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد ، ولا يعلم أنه كان تقليدا
صحيحا أم فاسدا ، يبني على الصحة .
( مسألة 29 ) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله
كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله
السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
( مسألة 30 ) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ،
وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 31 ) العدالة عبارة عن ( ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى