من ترك المحرمات وفعل الواجبات ) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة
الشخص ظاهرا على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره ،
مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا . بل الظاهر كفاية حسن
ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة .
( مسألة 32 ) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على
الصغائر ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
( مسألة 33 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من
تعلم منه .
( مسألة 34 ) إذا حدث له إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن
حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد
الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع ، فإن فعل ذلك
وظهرت المطابقة صحت صلاته .
( مسألة 35 ) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء
خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد
الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصي على استئجار
الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا
مجتهد الميت ، هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا ، وأما إن
كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة ، فلا يجوز له التخطي عنها ،
وكذلك الأجير .
( مسألة 36 ) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن
يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها ، وجب على كل منهما
مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين
أو إلى مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه ، وينفذ حكمه على
الطرفين . وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق
ونحوهما .