بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف ، كفى .
( مسألة 694 ) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع
والبساتين التي لم يبن لها حيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما
جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة ، والجلوس
والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها ، من غير فرق بين
كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم يشكل جميع ما ذكر
إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها ، ولو بوضع ما يمنع المارة عن
الدخول فيها .
( مسألة 695 ) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ، ما استقر عليه
المصلي ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده
ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة ،
يجتمع غصب المقر والفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء
غير المباح ، يتحقق غصب الفضاء دون المقر ، وعلى الفراش المغصوب
المطروح على أرض مباحة ، يتحقق غصب المقر دون الفضاء .
( مسألة 696 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو
تقدم المرأة ، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في
الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما . والأحوط لهما ترك
ذلك ، ولو فعلا ، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع
الاختلاف .
( مسألة 697 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم
وغيرهم ، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم
الحكم الزوج والزوجة أيضا .
( مسألة 698 ) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما
عشرة أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث
يمنع المشاهدة ، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وإن لم يبعد