مكان المصلي ( مسألة 687 ) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة ،
وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى
بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق ، بأن سبق شخص إلى
مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى .
( مسألة 688 ) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا ،
من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم
قاصرا ، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب ، والمضطر ، فصلاتهم
فيه صحيحة . ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
( مسألة 689 ) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها
التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن
جميع الشركاء .
( مسألة 690 ) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة
المغصوبة ، والدار المغصوب بعض سورها ، إذا كان ما يقع فيه الصلاة
مباحا . وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
( مسألة 691 ) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ،
فالأقوى بطلان الصلاة فيه ، في غير الغافل والجاهل المعذورين .
( مسألة 692 ) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة
مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل
أدائها . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلا
مع رضى الديان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين .
( مسألة 693 ) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على
إحراز رضاه وطيب نفسه ، وإن لم يأذن صريحا ، فلو علم ذلك من
القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا