مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض ، ولو كان الخليط بقدر
العشر . ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه ، فلا يكفي
مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه .
أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب ، فيحرم لبسه كما لا
تصح الصلاة فيه .
( مسألة 682 ) يحرم لباس الشهرة ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال
وبالعكس ، على الأحوط . لكن لا يضر لبسها بالصلاة .
( مسألة 683 ) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز
لبسه والصلاة فيه . وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره ، لو شك في أنه
حرير محض أو مخلوط ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 684 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، والأحوط للولي وغيره من
سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه ، إلا في الصغار الذين لا يميزون
اللباس ، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال ، والأحوط عدم الصحة .
( مسألة 685 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فإن
وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار ، وإذا وجد طينا أو
ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين
وظيفتي المختار والعاري . وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر ، فالأقوى
أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود ، ويضع يديه على قبله حال
القيام على الأحوط . وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من
الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا ، وإلا يومئ برأسه ، ولا
يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس ، خصوصا الركوع .
( مسألة 686 ) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
واحتمل وجوده في آخر الوقت .