( مسألة 676 ) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الانسان كشعره وريقه ولبنه
سواء كان من نفسه أو من غيره ، كالشعر الموصول بالشعر ، وتصح الصلاة
فيه سواء كان من الرجل أو المرأة . أما الساتر من شعر الانسان فلا يترك
فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره .
( مسألة 677 ) الشرط الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من
الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، ولو كان حليا كالخاتم ونحوه .
( مسألة 678 ) لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتركيبها منه ، في الصلاة
وغيرها . نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم
قصد الزينة . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في
الصلاة . نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا ،
فيشكل الصلاة فيها . بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه
مثلا ، فلا بأس بها .
( مسألة 679 ) الشرط الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا
يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده
كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد بالحرير ما يشمل القز .
ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة ، وفي الحرب .
( مسألة 680 ) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس
بالافتراش والركوب عليه والتدثر به ، على نحو لا يصدق عليه اللبس ،
ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها ، كما لا بأس بعصابة
الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بترقيع
الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير . وإن كان
الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل
الأحوط ذلك في الرقاع أيضا .
( مسألة 681 ) لا بأس بلبس الحرير المخلوط ، والمدار على صدق