تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 676 ) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان من نفسه أو من غيره ، كالشعر الموصول بالشعر ، وتصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة . أما الساتر من شعر الانسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره .
( مسألة 677 ) الشرط الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، ولو كان حليا كالخاتم ونحوه .
( مسألة 678 ) لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتركيبها منه ، في الصلاة وغيرها . نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد الزينة . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة . نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا ، فيشكل الصلاة فيها . بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا ، فلا بأس بها .
( مسألة 679 ) الشرط الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد بالحرير ما يشمل القز . ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة ، وفي الحرب .
( مسألة 680 ) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به ، على نحو لا يصدق عليه اللبس ، ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير . وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا .
( مسألة 681 ) لا بأس بلبس الحرير المخلوط ، والمدار على صدق