أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق
به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، فهو بحكم المغصوب .
( مسألة 670 ) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ،
ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط خصوصا
في الثاني . نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط
على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب ، وكذا إذا
غسل الثوب بماء مغصوب ، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب ، أو أجبر
الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته .
( مسألة 671 ) الشرط الثالث : أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا ،
فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة ،
ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط .
ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
( مسألة 672 ) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكى ،
من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة البقايا
الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه .
( مسألة 673 ) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة
ونحوها ، أنها من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، تصح
الصلاة فيه . بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى
أو ميتة ، فلا يصلى فيه حتى يحرز تذكيته .
( مسألة 674 ) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل
البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له ، وكذلك الصدف .
( مسألة 675 ) استثنى مما لا يؤكل الخز ، ولا بأس بالصلاة في الذي
يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله ، وإن كان الأحوط شديدا
الاجتناب عنه . أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ
منه .