والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب
ولا يتميز لونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس
والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى
الزندين ، والقدمين إلى الساقين . ويجب عليها ستر شئ من أطراف هذه
المستثنيات مقدمة .
( مسألة 662 ) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ، حتى المقدار
الذي يرى عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 663 ) الأمة والصبية كالحرة والبالغة ، إلا أنه لا يجب عليهما
ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 664 ) لا يجب على المصلي الستر من جهة تحت ، إذا لم يكن
معرضا لوجود الناظر .
( مسألة 665 ) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر ، ولو باليد أو الطلى
بالطين أو الولوج في الماء ، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان .
( مسألة 666 ) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار
على الأحوط . وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير
المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال .
( مسألة 667 ) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط : الأول :
الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كما تقدم .
( مسألة 668 ) الشرط الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم
بالغصبية ، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل
بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان .
وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب ، وإلا فالأحوط
الإعادة .
( مسألة 669 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير ، أو منفعته ،