تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 634 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص ، والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص ، والأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . الأحوط فيهما بعد الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء .
( مسألة 635 ) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر ، لم يحكم بصحتها على الأحوط .
( مسألة 636 ) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا ، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
( مسألة 637 ) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما .
( مسألة 638 ) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها . وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها . ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا ، فلا تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير ، ولكن الأحوط بعد نصف الليل نية ما في الذمة من الأداء أو القضاء .
هداية العباد — صفحة 126 | السيد الگلپايگاني