حدث عذر آخر ، وجب القضاء أيضا على الأحوط .
( مسألة 651 ) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا
، وإن وسع واحدة أتى بها ، فإن زاد عنها بمقدار ركعة ، وجبت الثانية
أيضا .
( مسألة 652 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع
في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى ، ولا يبعد كفاية
أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت . وأما ذو العذر
بالغيم ونحوه من الأعذار العامة فيجوز له التعويل على الظن ، وأما ذو
العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له
العلم بدخول الوقت .
القبلة ( مسألة 653 ) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية
وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على
الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي
السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
( مسألة 654 ) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، أو شهادة
العدلين فيها إذا استندت إلى الحس ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده
ويعمل على ظنه ، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية ، إن لم يتجاوز
ربع الدائرة ، وإلا فعليه التكرار .
( مسألة 655 ) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات
إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما يسع . والأحوط القضاء أيضا بعد العلم .
ولو علم عدمها في بعض الجهات ، سقط اعتبارها وصلى إلى
المحتملات الأخر .
( مسألة 656 ) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم