أحكام الأواني ( مسألة 622 ) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس
والفرش وغير ذلك . وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة
من أيديهم .
( مسألة 623 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم نفس استعمالها وتناول
المأكول أو المشروب مثلا منها ، دون أكله وبلعه . فلو أكل منها طعاما
مباحا في نهار شهر رمضان مثلا ، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب
الحرام من جهة التناول منها واستعمالها .
( مسألة 624 ) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على
الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وفي اقتنائها من
غير استعمال تردد واشكال .
( مسألة 625 ) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على
وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما لم يكن كذلك ، ودون المفضض
والمموه بأحدهما .
( مسألة 626 ) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم
أحدهما .
( مسألة 627 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل
والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور
والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والنفجان ، بل والمعلقة
والظرف الذي يوضع فيه كأس الشاي ، وكوز النارجيلة ( القليان ) فلا