تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 639 ) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية .
( مسألة 640 ) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص ، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين ، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر .
( مسألة 641 ) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . فللعشاء وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد ثلث الليل إلى النصف .
( مسألة 642 ) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء ، وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت ، كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها ، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات .
( مسألة 643 ) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك . وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك دون المختص ، ويأتي بالأولى بعده . وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة ، فالأقوى بطلان صلاته ، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا .
( مسألة 644 ) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب ، وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر ، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت . وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل ، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى