( مسألة 639 ) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع
الشمس ، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية .
( مسألة 640 ) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث
مقدار الشاخص ، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين ، ولا يبعد أن
يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر .
( مسألة 641 ) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو
أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . فللعشاء وقتا إجزاء : قبل ذهاب
الشفق ، وبعد ثلث الليل إلى النصف .
( مسألة 642 ) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم
أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء ،
وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت ،
كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات
فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا ، وكذا لو صلى الظهر قبل
الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها ، فلا مانع من صلاة
العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات .
( مسألة 643 ) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا
بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت
المشترك . وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه إن كان في
الوقت المشترك دون المختص ، ويأتي بالأولى بعده . وكذا إن تذكر في
الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول ، كما إذا قدم
العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة ، فالأقوى بطلان صلاته ، فيأتي بها بعد
الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا .
( مسألة 644 ) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب ،
وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر ، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج
الوقت . وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل ، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى