العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ،
وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر
إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء . ويجب المبادرة
بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر .
( مسألة 645 ) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف
العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما ، لا
يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه
صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم
يتجاوز محل العدول كما تقدم .
( مسألة 646 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى
الظهر مثلا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له
العدول إلى اللاحقة ، بل يقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناويا
الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة ، فالظاهر وجوب
العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة .
( مسألة 647 ) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع
رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار ، إلا مع
العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا .
( مسألة 648 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ،
وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .
( مسألة 649 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر
كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف ، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت
بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا ، صحت .
( مسألة 650 ) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة
بحسب حالها ، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس ، وجب عليها
القضاء . وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم