تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء . ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر .
( مسألة 645 ) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم .
( مسألة 646 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بل يقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة ، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة .
( مسألة 647 ) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار ، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا .
( مسألة 648 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .
( مسألة 649 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف ، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا ، صحت .
( مسألة 650 ) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها ، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس ، وجب عليها القضاء . وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم