تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق ، وما يصنع بيتا للتعويذة ، وقاب الساعة ، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا .
( مسألة 628 ) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك .
( مسألة 629 ) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب والفضة ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب ، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام ، فلا بأس به . بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد ، دون الأكل والشرب بعد ذلك ، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر ، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب أكله وشربه . نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب ، وللمأمور أن لا يصب .
( مسألة 630 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصح مع عدم الانحصار كما تقدم .
هداية العباد — صفحة 124 | السيد الگلپايگاني