يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر
والسكين والصندوق ، وما يصنع بيتا للتعويذة ، وقاب الساعة ،
والقنديل
والخلخال وإن كان مجوفا .
( مسألة 628 ) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر
وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك .
( مسألة 629 ) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من
آنية الذهب والفضة ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل
والشرب ، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من
الحرام ، فلا بأس به . بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني ، بل
لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد ،
دون الأكل والشرب بعد ذلك ، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو
شرب شخص آخر ، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب
بسبب أكله وشربه . نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب ، وللمأمور أن لا
يصب .
( مسألة 630 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من
الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا ، ويبطل مع الانحصار
إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصح مع عدم الانحصار كما تقدم .