كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها
( مسألة 631 ) الصلوات الواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة ، وصلاة
الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو
إجارة أو غيرهما .
( مسألة 632 ) الصلوات المندوبة كثيرة : منها : الرواتب اليومية ، وهي
ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضا ، وأربع للمغرب بعده ،
وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة ، ويمتد وقتها
بامتداد وقتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأول
ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دمجها
في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل . وإحدى عشرة ركعة
نافلة الليل ، صلاة الليل منها ثمان ركعات ، ثم ركعتا الشفع ، ثم ركعة
الوتر ، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما .
ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة . ووقت صلاة
الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث
الأخير من الليل كله سحر ، وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد
عد الوتيرة ركعة ، أربع وثلاثون ركعة ، ضعف عدد الفرائض . وتسقط في
السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقي غير
الوتيرة ، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء ، وسيأتي حكم الغفيلة .
( مسألة 633 ) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في
حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر ،
فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة .