النبات وغيره .
( مسألة 615 ) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شك فيها لأنها لم تستقر
في بطن الحيوان مثلا كالدم الذي يمصه العلق ، فيبقى على النجاسة .
( مسألة 616 ) السابع : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى
الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر
أجزاؤه المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ، ونحو ذلك .
( مسألة 617 ) الثامن : التبعية ، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة ،
أبا كان أو جدا أو أما .
( مسألة 618 ) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب
المغطى فيه ، ويد الغاسل ، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه
العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
( مسألة 619 ) التاسع : زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن
بواطن الانسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال
عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح ، وفم الهرة الملوث
بالدم بمجرد زوال الدم عنه . وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب شيئا
متنجسا أو نجسا بعد بلعه .
( مسألة 620 ) العاشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه
وغيرها من توابعه ، إذا كان عالما بالنجاسة احتمل تطهيره إياها ، من
غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه .
( مسألة 621 ) الحادي عشر : استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما
يخرجه عن اسم الجلل ، فإنه مطهر لبوله وخرئه . والأحوط مع ذلك
استبراء الحيوان المدة المنصوصة وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي
البقر ثلاثون يوما ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي البط خمسة أو سبعة ،
وفي الدجاج ثلاثة ، وفي غيرها يكفي لزوال الاسم .