تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
أشرقت عليه الشمس وجف بجفافه ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا ، أو جف الباطن دون الظاهر ، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها ، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر .
( مسألة 609 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب ، ثم تجففها الشمس فتطهر .
( مسألة 610 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها ، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها . وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها ، وإذا قلع زال حكمه ، وإذا أعيد عاد . وهكذا كل ما يشبه ذلك .
( مسألة 611 ) الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا ، سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بخارا بغيرها . أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ، فهو باق على النجاسة .
( مسألة 612 ) يطهر الخمر بانقلابه خلا ، بنفسه ، أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه ، سواء استهلك الجسم أو لا . نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأقوى .
( مسألة 613 ) الخامس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول بنجاسته - وذلك إذا غلى وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي . أما إذا غلى بغير النار ، وذهب ثلثاه بالنار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل ، إلا إذا صار خلا .
( مسألة 614 ) السادس : الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من