أشرقت عليه الشمس وجف بجفافه ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط
نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا ، أو جف
الباطن دون الظاهر ، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها ، مثل أن
يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر .
( مسألة 609 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس ،
يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب ، ثم تجففها الشمس
فتطهر .
( مسألة 610 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض
تكون بحكمها ، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد
حكمها . وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها ، وإذا قلع
زال حكمه ، وإذا أعيد عاد . وهكذا كل ما يشبه ذلك .
( مسألة 611 ) الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار
رمادا أو دخانا أو بخارا ، سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل
بخارا بغيرها . أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ، فهو
باق على النجاسة .
( مسألة 612 ) يطهر الخمر بانقلابه خلا ، بنفسه ، أو بعلاج كطرح جسم
فيه ونحوه ، سواء استهلك الجسم أو لا . نعم لو تنجس الخمر بنجاسة
خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأقوى .
( مسألة 613 ) الخامس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على
القول بنجاسته - وذلك إذا غلى وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي . أما إذا
غلى بغير النار ، وذهب ثلثاه بالنار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل ، إلا
إذا صار خلا .
( مسألة 614 ) السادس : الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف
إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي
النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من