( مسألة 601 ) إذا أكل طعاما نجسا ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته ، ويطهر بالمضمضة . وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين
أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم ، فهو طاهر ، بل وإن لاقاه الدم على
الأقوى .
( مسألة 602 ) الثاني : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي
عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما
يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية
المماسة في تطهيره ، والأحوط أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي .
( مسألة 603 ) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة
من المشي على الأرض النجسة .
( مسألة 604 ) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان
أو مفروشا عليها . ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى ،
بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض
وطهارتها على الأحوط .
( مسألة 605 ) الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من
الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات
وثمار وخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك ، حتى الأواني المثبتة
ونحوها .
( مسألة 606 ) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول ، أما
مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري ، ففي
صحة تطهيرها بالشمس إشكال .
( مسألة 607 ) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها ،
أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى
إشراقها بدون واسطة .
( مسألة 608 ) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا