تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 601 ) إذا أكل طعاما نجسا ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة . وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم ، فهو طاهر ، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى .
( مسألة 602 ) الثاني : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره ، والأحوط أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي .
( مسألة 603 ) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة .
( مسألة 604 ) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها . ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط .
( مسألة 605 ) الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك ، حتى الأواني المثبتة ونحوها .
( مسألة 606 ) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول ، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري ، ففي صحة تطهيرها بالشمس إشكال .
( مسألة 607 ) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة .
( مسألة 608 ) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا