تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
يجب التعفير ، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع . وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة 596 ) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها ، يفعل ذلك ثلاثا ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، وإفراغه عقيب إدارته .
( مسألة 597 ) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، تطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار للفورية المذكورة ، بل لا يعتبر تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها وكانت مغسولة بالتبع ، وإلا فلا يترك الاحتياط بتطهيرها ، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح ، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك .
( مسألة 598 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة 599 ) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس . ولا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل ، والأحوط التثليث .
( مسألة 600 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون ، لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم يكن مانعا ، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله بغسل الثوب .