يجب التعفير ، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع . وينبغي غسله
سبعا أيضا لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ،
ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل
ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة 596 ) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع
فيه حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى
يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها ، يفعل ذلك ثلاثا ، والأحوط
الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، وإفراغه عقيب إدارته .
( مسألة 597 ) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، تطهيرها بإجراء
الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج ماء الغسالة
المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار للفورية المذكورة ،
بل لا يعتبر تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها وكانت مغسولة بالتبع ، وإلا فلا
يترك الاحتياط بتطهيرها ، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح ، وإن كان
الأحوط مراعاة ذلك .
( مسألة 598 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من
فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب
عليه مرتين إذا تنجس بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة 599 ) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في
خرقة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وإذا نفذ فيه الماء النجس
فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس . ولا
إشكال في تطهير ظاهره بالقليل ، والأحوط التثليث .
( مسألة 600 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو
الصابون ، لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه
وأن ذلك الشئ لم يكن مانعا ، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا
علم انغساله بغسل الثوب .