ثم يطهره .
( مسألة 589 ) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله
مرتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة ، وأما المتنجس بغير البول
غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة ، ولا تكفي الإزالة فقط . نعم
يكفي استمرار إجراء الماء بعدها .
( مسألة 590 ) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، فما ينفذ فيه
الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه ، أما
ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما تنفذ فيه النجاسة ،
فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو
رطوبته ، على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له .
( مسألة 591 ) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا ، أولاهن
بالتراب ، ويعتبر فيه الطهارة . ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار ،
والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ، ثم غسله بوضع ماء عليه
بحيث لا يخرجه عن اسم التراب .
( مسألة 592 ) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه
كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل
إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه ، ولا ترجيح أحد الاحتمالين .
( مسألة 593 ) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها
بالتراب لسبب ما ، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها
وتحريكها تحريكا عنيفا . ولو فرض التعذر أصلا ، لا يبعد بقاؤها على
النجاسة .
( مسألة 594 ) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري
والمطر ، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري .
( مسألة 595 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير ، ولا