( مسألة 585 ) الخامس : ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره ، أما
كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله فقط ، وغسلته في اليوم
والليلة مرة . أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه ، وإن كان في إلحاقه بالثوب
وجه . ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط ، ولا من المربية إلى
المربي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم الحاجة
إلى لبسها جميعا ، وإلا كانت كذات الثوب الواحد .
المطهرات ( مسألة 586 ) الأول : الماء ، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم
وأما كيفية التطهير به ، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره
استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر ، وكذا في الكر والجاري
على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب
ولا التعدد ، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات .
( مسألة 587 ) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن
بمجرد غمسه في الكر والجاري ، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع
لو كان . وكذا الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره ،
نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه ،
وأحوط منه عصره ، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف ، ونحو
ذلك .
( مسألة 588 ) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ،
كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك ، يطهر ظاهره بمجرد غمسه
في الكر والجاري ، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت
النجاسة ، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا