( مسألة 12 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز
الرجوع فيها إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .
( مسألة 13 ) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت ، وجب عليه
العدول . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم
فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره . وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم
منه .
( مسألة 14 ) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ، نعم يجوز البقاء على تقليده
في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم
يعمل بها ، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به .
كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم ، وهو أحوط ، فإن رجع فلا
يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا ، ولا إلى حي آخر على الأحوط ،
إلا إلى أعلم منه .
( مسألة 15 ) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي ، فلو
بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك ،
كان كمن قلد من غير تقليد ، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي
صحت أعماله ، وإلا ، كان كمن عمل بلا تقليد .
( مسألة 16 ) إذا قلد مجتهدا ، ثم مات فقلد غيره ، ثم مات فقلد في
مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ،
فالأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، وأما
إن كان قائلا بجوازه ، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي .
( مسألة 17 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو
الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من
قبله متوليا على الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال ، فلا يترك
الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحي ، أو إجازته
بالتصرف .
( مسألة 18 ) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى