تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 578 ) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر فيه التعدد .
( مسألة 579 ) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها ، فحكمه العفو عنه حتى يعلم ، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفو ، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه . ولو علم أنه مما يصح العفو عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا ، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو .
( مسألة 580 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من درهم ، ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه .
( مسألة 581 ) الثالث : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا ، إلا المتنجس بغير مأكول اللحم ، فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه جزء منه ، وإلا فالصلاة في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان طاهرا .
( مسألة 582 ) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر .
( مسألة 583 ) الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه ، والخيط النجس الذي خاط به جرحه ، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة .
( مسألة 584 ) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة ، خصوصا الميتة ، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين والدراهم ، فالأقوى جواز حمله أثناءها .
هداية العباد — صفحة 116 | السيد الگلپايگاني