تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بالنجاسة . بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
( مسألة 573 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كل منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول الآخر . وكذلك في تعارض البينتين ، وتعارض البينة مع قول ذي اليد .
( مسألة 574 ) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال ، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا .
( مسألة 575 ) المتنجس منجس على الأقوى ، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه ، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره ، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر ، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا .
( مسألة 576 ) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به ، طاهرة . كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأقوى عدم تنجسه .
ما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 577 ) يعفى في الصلاة عن أشياء : الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه إلى الظاهر ، ودم البواسير . إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين والميتة ، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .
هداية العباد — صفحة 115 | السيد الگلپايگاني