بالنجاسة . بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
( مسألة 573 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كل
منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ،
إذا لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول
الآخر . وكذلك في تعارض البينتين ، وتعارض البينة مع قول ذي اليد .
( مسألة 574 ) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار
قول الكافر إشكال ، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا .
( مسألة 575 ) المتنجس منجس على الأقوى ، وإن لم يجر عليه أحكام
النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه ، لكن
لا يكون حكمه كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا
لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب
تعفيره ، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر ، فلا يترك الاحتياط بتعفير
الثاني أيضا .
( مسألة 576 ) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه ،
فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به ، طاهرة . كما
أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأقوى عدم
تنجسه .
ما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 577 ) يعفى في الصلاة عن أشياء : الأول : دم الجروح والقروح
في البدن واللباس ، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه إلى الظاهر ،
ودم البواسير . إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم
يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين
والميتة ، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير
الدم .