تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
كيفية التنجس ( مسألة 567 ) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين ، ولا مع الرطوبة غير المسرية . نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج ، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ، ولو كانت رطوبة ، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد .
( مسألة 568 ) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب ، لا يحكم بالتنجس ، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
( مسألة 569 ) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين ، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك ، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم .
( مسألة 570 ) العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا . وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال ، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما ، فيجب الاجتناب عنهما .
( مسألة 571 ) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها ، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب .
( مسألة 572 ) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت ، كفى في الحكم