تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
السقف والجدران .
( مسألة 562 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ولو كتب جهلا أو عمدا ، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى .
( مسألة 563 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها ، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرع ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 564 ) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته ، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر ، فعل ذلك ومضى في صلاته . وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا ، وصلى بالنجاسة مع ضيقه . ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير . وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء . أما لو علم بسبقها على الصلاة ، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا .
( مسألة 565 ) إذا انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه ، وإن تمكن من نزعه ، فالأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا ، ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار .
( مسألة 566 ) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة .
هداية العباد — صفحة 113 | السيد الگلپايگاني