السقف والجدران .
( مسألة 562 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
ولو كتب جهلا أو عمدا ، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى .
( مسألة 563 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها ،
من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى
فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرع ، فإنه لا
يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 564 ) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته ، فإن لم يعلم بسبقها
وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر ، فعل
ذلك ومضى في صلاته . وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان
الوقت واسعا ، وصلى بالنجاسة مع ضيقه . ويجوز أن يتمها عاريا مع
الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير . وكذا الحكم لو
عرضت له النجاسة في الأثناء . أما لو علم بسبقها على الصلاة ، فيجب
الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا .
( مسألة 565 ) إذا انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه لبرد
ونحوه صلى فيه ، وإن تمكن من نزعه ، فالأقوى التخيير بين الصلاة في
النجس أو عاريا ، ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار .
( مسألة 566 ) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، كرر الصلاة فيهما مع
الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما
ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كانت أطراف الشبهة
ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر
والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة .