ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع
وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كتربة الرسول صلى الله
عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ، خاصة التربة الحسينية .
( مسألة 555 ) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل
وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام ، على الأحوط إن لم يكن
أقوى .
( مسألة 556 ) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما
أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة . ولو توقف تطهيرها على صرف
مال وجب ، والرجوع به على من نجسها لا يخلو من وجه .
( مسألة 557 ) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب
شئ منه ، جاز بل وجب ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه
قوي .
( مسألة 558 ) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة ،
تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها ، فلو أخرها عن
الصلاة عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة
يقدمها على الإزالة .
( مسألة 559 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه
ووجوب تطهيره ، حتى بقطع الموضع المتنجس منه ، إذا لم يمكن
التطهير بغيره .
( مسألة 560 ) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو
المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد ، كما إذا
غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا .
( مسألة 561 ) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف ،
لا يلحقها الحكم ، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط ، ولا سيما في