تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ، خاصة التربة الحسينية .
( مسألة 555 ) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام ، على الأحوط إن لم يكن أقوى .
( مسألة 556 ) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة . ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب ، والرجوع به على من نجسها لا يخلو من وجه .
( مسألة 557 ) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه ، جاز بل وجب ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي .
( مسألة 558 ) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة ، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها ، فلو أخرها عن الصلاة عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة .
( مسألة 559 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره ، حتى بقطع الموضع المتنجس منه ، إذا لم يمكن التطهير بغيره .
( مسألة 560 ) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا .
( مسألة 561 ) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف ، لا يلحقها الحكم ، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط ، ولا سيما في