غالبا ، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمى فقاعا ،
إلا إذا كان مسكرا .
( مسألة 550 ) العاشر : الكافر ، وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله
وجحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من
قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي ومنه أهل الكتاب
على الأحوط ، ومنه والخارجي والغالي والناصبي .
( مسألة 551 ) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب
ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم طاهرون ،
وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
( مسألة 552 ) الحادي عشر : عرق الإبل الجلالة ، بل عرق مطلق
الحيوان الجلال على الأحوط . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد
، والأظهر الطهارة وإن وجب التجنب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنب
عنه مطلقا .
أحكام النجاسات ( مسألة 553 ) يشترط في صحة الصلاة والطواف ، واجبهما ومندوبهما ،
طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد ، واللباس ،
الساتر منه وغيره عدا ما استثنى من النجس والمتنجس . ولا فرق بين أن
تكون النجاسة كثيرة أو قليلة ولو مثل رؤوس الإبر . ويشترط في صحة
الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون المواضع الأخرى ، ما دامت غير
مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها .
( مسألة 554 ) يحرم تنجيس المساجد ، ويجب إزالة النجاسة عن
المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الجزء الخارج من
جدرانها على الأحوط ، إلا إذا لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد .