سائلة أو لا ، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا ، أو من جهة
الشك في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك ، فيحكم بطهارته .
( مسألة 544 ) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ،
وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم
بالمضمضة ونحوها .
( مسألة 545 ) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض ،
نجس ما لم يعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل
إليه الماء ، تنجس فيجب إزالته إن لم يكن حرج ، وإلا يجعل عليه شئ
كالجبيرة ويمسح عليه ، أو يغسله بالماء المعتصم . أما إذا كان في الباطن
ووصل إليه الماء من ثقب ورجع نظيفا فالأقوى طهارته . كل هذا إذا علم
أنه دم متجمد ، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو
الغالب فهو طاهر .
( مسألة 546 ) السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا
وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما
، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران .
( مسألة 547 ) الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كالحشيشة
وإن غلا وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا
غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما ، وكذلك الحال في الزبيبي ،
كما أن الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما ، ما لم يعلم صيرورتهما
مسكرا . وكذلك التمري .
( مسألة 548 ) لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو
جعل في المحشي والطبيخ ، بل إذا جعل في الامراق ولم يعلم غليان ما
في جوفهما ، بل الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا . أما التمر فلا
إشكال في أكله إن وضع في الطعام ولو غلى .
( مسألة 549 ) التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير .