تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
( مسألة 538 ) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره ، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة ، بل تصح الصلاة فيه أيضا .
( مسألة 539 ) الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته .
( مسألة 540 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها ، بل عن جميع ما فيها . نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره ، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم . وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة ، فلا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .
( مسألة 541 ) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم ، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها . ومع طهارته فأكله حرام ، إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها ، أو كان يعد جزءا من اللحم .
( مسألة 542 ) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى . وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط . كما أن الأحوط اجتناب دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم .
( مسألة 543 ) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر ، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر ، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح ، ولا يجب الفحص والاستعلام . وكذا ما يشك في أنه مما له نفس