الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو
محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
( مسألة 538 ) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء
الحيوان أو غيره ، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة ، بل
تصح الصلاة فيه أيضا .
( مسألة 539 ) الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره مثل
السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك في أنه من أيهما
محكوم بطهارته .
( مسألة 540 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة
، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها ، بل عن جميع ما فيها .
نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره ،
يكفي الاجتناب عن خصوص الدم . وكذا إذا كان في الصفار وعليه
جلدة رقيقة ، فلا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .
( مسألة 541 ) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم ، طاهر بعد
قذف ما يعتاد قذفه ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها
أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها .
ومع طهارته فأكله حرام ، إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها ، أو كان
يعد جزءا من اللحم .
( مسألة 542 ) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى
الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى . وكذا الدم المتخلف من
ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط . كما أن الأحوط اجتناب دم
الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم .
( مسألة 543 ) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر ، كالذي يخرج من الجرح
بلون أصفر ، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو
قيح ، ولا يجب الفحص والاستعلام . وكذا ما يشك في أنه مما له نفس