طاهرة ، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول
اللحم ، بل وغيره .
( مسألة 531 ) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة ، وهي الشئ المنجمد
في جوف كرش الحمل والجدي والعجل ، قبل أن تأكل ، يصنع به الجبن ،
وكذا اللبن في الضرع . ولا ينجسان بملاقاة محلهما . ولا يبعد عدم
اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
( مسألة 532 ) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، والمبانة من
الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيها إشكال ، وكذا
المبانة من الميت .
( مسألة 533 ) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور ، إلا في المبانة
من الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في
الصورتين ، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال
يحكم بطهارته .
( مسألة 534 ) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم ، أو يكون
مطروحا في أرضهم ، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة
إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر ، وإن لم تعلم تذكيته . وأما إذا علم
كونه مسبوقا بيد الكفار ، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد
فحص وأحرز تذكيته ، فهو أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد
أخذه من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 535 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق
الكفار ، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته .
( مسألة 536 ) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق
المسلمين ، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم .
( مسألة 537 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق