تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
طاهرة ، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم ، بل وغيره .
( مسألة 531 ) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة ، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل ، قبل أن تأكل ، يصنع به الجبن ، وكذا اللبن في الضرع . ولا ينجسان بملاقاة محلهما . ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
( مسألة 532 ) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيها إشكال ، وكذا المبانة من الميت .
( مسألة 533 ) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور ، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين ، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته .
( مسألة 534 ) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم ، أو يكون مطروحا في أرضهم ، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر ، وإن لم تعلم تذكيته . وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار ، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته ، فهو أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 535 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار ، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته .
( مسألة 536 ) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين ، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم .
( مسألة 537 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق