يأتي به على الأحوط وإن لم يكن أقوى ، من غير فرق بين ما هو بدل
الوضوء أو الغسل .
النجاسات ( مسألة 525 ) النجاسات أحد عشر شيئا : الأول والثاني البول والخرء
من الحيوان الذي له نفس سائلة ، غير مأكول اللحم ولو بالعارض
كالجلال وموطوء الانسان . أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران ، وفي غير
ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال ، نعم لا إشكال في بول وخرء ما
لا يعتد بلحمه .
( مسألة 526 ) بول وخرؤ الطير طاهر وإن كان غير مأكول اللحم ، حتى
بول الخفاش ، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول ، خصوصا
الأخير .
( مسألة 527 ) إذا شك في كون حيوان من مأكول اللحم أو محرمه ، أو
مما له نفس سائلة أو غيره ، أو شك في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو
الفلاني ، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته ، ولأجل ذلك يحكم
بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل .
( مسألة 528 ) الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، حل أكله أو
حرم . وما لا نفس سائلة له ، فمنيه طاهر .
( مسألة 529 ) الرابع : ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، ما تحله الحياة
منه ، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة .
( مسألة 530 ) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء
صغار ، طاهر كالبثور والثالول ، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء ،
وقشور الجرب ونحوها . وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن
والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، فإنها