صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن
يقلدوه ) .
( مسألة 6 ) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت
فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها ، وعلم بذلك المكلف
تفصيلا أو إجمالا . ويجب الفحص عنه .
( مسألة 7 ) إذا تساوى مجتهدان في العلم ، أو كان لا يعلم أنه يوجد
بينهما أعلم ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل
فيتعين تقليده على الأحوط الأولى . وإذا تردد بين شخصين يحتمل
أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده .
( مسألة 8 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما ،
ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما ، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل
بأحوط قوليهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما . أما إذا
احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا .
( مسألة 9 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ،
فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره ، وإن أفتى بجواز تقليد غير
الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره ، إما إذا أفتى غير الأعلم بعدم
وجوب تقليد الأعلم ، فلا يجوز تقليده . نعم لو أفتى بوجوب تقليد
الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا
للاحتياط .
( مسألة 10 ) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في
الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل ، بأن يأخذ
بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 11 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
أن يعمل بالاحتياط ، أو يأخذ بأحوط الأقوال .