( مسألة 519 ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمم
واحد عن الجميع ، إذا نواه عن الجميع ، وإذا نواه بدل غسل الجنابة
خاصة ، فيكفيه عن الوضوء ، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها .
( مسألة 520 ) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن
الأكبر ، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل ، والأقوى عدم
انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة ، فالجنب إذا
أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل ، والحائض
إذا أحدثت بعد تيممها ، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت .
( مسألة 521 ) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ، انتقض تيممه ولا
يصح أن يصلي به . وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر ، يجب أن
يتيمم ثانيا . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو
الغسل ، فلا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا .
وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت .
( مسألة 522 ) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه ، لا يبطل
تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء ، بطل
تيممه الذي هو بدل عنه فقط . وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط ، صرفه
فيه وبقي تيمم الوضوء ، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في
كل منهما لا في كليهما .
( مسألة 523 ) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها ، بل تمت
وصحت ، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى . وأما قبل
الركوع ، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة
بالطهارة المائية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة
الوقت .
( مسألة 524 ) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه ، لم يعتن
وبنى على الصحة ، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه