احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت ، فعله قبله لشئ من
غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة . وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن
لم يتضيق ، سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا . نعم مع العلم
بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا .
( مسألة 513 ) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر ، ولا
يقضيه أيضا .
( مسألة 514 ) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره
باقيا ولم ينتقض تيممه ، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل
مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره ، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت ،
فقد مر أنه بحكم المتطهر إلى أن تتم صلاته .
( مسألة 515 ) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا
تحصل منها الطهارة ، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية ،
فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة 516 ) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع
العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى ، جاز له صلاتها في أول وقتها ، إلا
مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب على الأحوط تأخيرها . بل يباح
له بالتيمم لغاية غيرها من الغايات ، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم
ينتقض تيممه .
( مسألة 517 ) في قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط
بالطهارة غير الصلاة وما ذكر ، إشكال ، فالأحوط الاتيان به برجاء
المطلوبية .
( مسألة 518 ) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر
فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ماء
يكفي لأحدهما خاصة ، صرفه فيه وتيمم عن الآخر ، ولو وجد ماء يكفي
أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما ، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء .