عليه ، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان
خارجا عن المتعارف . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط
المعسور ، ويثبت الميسور .
( مسألة 508 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء
والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل
مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، والأولى مسح الجبهة
واليدين بعد الأولى ، واليدين بعد الثانية ، وأفضل من الضربتين ثلاث
ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين .
ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا في بدل الغسل .
( مسألة 509 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم
يمسح بها . نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده
ويمسح بهما ، ولو توقف ذلك على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف
أجرة المثل ، ما لم تضر بحاله .
( مسألة 510 ) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها
جبهته ، ثم مسح بظهرها الأرض . والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير
إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا . ومن قطعت يداه
يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن ،
بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته .
( مسألة 511 ) يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر
الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا
صدق كونه ممسوحا .
أحكام التيمم ( مسألة 512 ) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ، والأحوط