أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط ، ثم تمام ظاهر
الكف اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ،
إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه .
( مسألة 504 ) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب ، ولا
بالضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بالضرب بظاهرهما ، ولا
ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، وكذا
المسح بأحدهما ، أو بهما على التعاقب ، أو على وجه لا يصدق المسح
بتمامهما .
( مسألة 505 ) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا
ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل
يضرب بهما ويمسح .
( مسألة 506 ) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفين ولم يمكن
التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر . نعم إذا
كانت النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف ،
ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء
الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة ، مسح عليها .
ما يعتبر في التيمم ( مسألة 507 ) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو
الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة ،
والترتيب ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ،
والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك
عليه عرفا ، وطهارة الماسح والممسوح ، ورفع الحاجب عنهما حتى
مثل الخاتم . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح