الزوجة ، وكذا نكاح المحلة ، إلا أنه قد روى العياشي في تفسيره عن البزنطي ( 1 )
" قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول :
فانكحوهن بإذن أهلهن " .
وقال محمد بن صدقة البصري : ( 2 ) " سألته عن المتعة ، أليس هذا بمنزلة الإماء ؟
قال : نعم أما تقرء قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
- إلى قوله - ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو
يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع
أن يتزوج بالحرة " .
فإن عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذكره الأصحاب من عدم الفرق في
التحريم بين الدائم والمنقطع ، وينبغي أن يحمل صدره على جواز التمتع مع
وجود الشرطين المجوزين ، ولا يحضرني الآن وجه شاف في الجمع بين هذه
الأخبار .
و ( ثالثها ) قالوا : لو وجد الشرطان فتزوج الأمة ثم تجد زوالهما ولو بفقد
أحدهما لم يقدح في صحة النكاح السابق وإن لم يدخل ، للحكم بصحته ولزومه
حين إيقاعه فيستصحب ، حتى لو فرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ ،
لأن الرجعية بمنزلة الزوجة . إنتهى .
وفيه إشكال لما عرفت في غير موضع مما تقدم في أمثال هذه التخريجات
والتعليلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع ، والحكم هنا عار عن النص بنفي
أو إثبات .
و ( رابعها ) قال في المسالك : لو أمكن زوال العنت بوطئ ملك اليمين مع
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 89 ، التهذيب ج 7 ص 257 ح 35 ، الوسائل
ج 14 ص 464 ح 3 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 90 ، الوسائل ج 14 ص 496 ح 1 .