ونقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم التحريم بالزناء
المتقدم واختاره ومال إليه ، واختاره أيضا المحقق في النافع ، وفي الشرايع نسبه
إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه .
والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار ( 1 ) في الصحيح
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا
سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال " .
وعن هاشم بن المثني ( 2 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه
رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها " .
وعن منصور بن حازم ( 3 ) في الموثق " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر
بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوجها بابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط " .
وعن هاشم بن المثني ( 4 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل رجل
فجر بامرأة أتحل له بابنتها ؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " .
وعن حنان بن سدير ( 5 ) في الموثق " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله
سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام
لا يحرم الحلال " .
وعن زرارة ( 6 ) " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 323 ح 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 326 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 7 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 328 ح 8 . الوسائل ج 14 ص 324 ح 10 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 328 ح 9 ، الوسائل 14 ص 325 ح 11 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9 .