عليه إن شاء الله .
ومما يدل على الأول ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي ( 1 )
عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها ،
أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، إنه لا يحرم الحلال الحرام " .
وعن زرارة ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال في رجل زنا
بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم
حرام قط حلالا " .
وعن زرارة ( 3 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها
فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه " .
وما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال :
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بانتها أو بأختها فقال : ما حرم حرام
قط حلالا ، امرأته له حلال " .
وعن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ( 5 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يصيب من أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : إن
الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام " .
ومما يدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي عن منصور به حازم ( 6 ) في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 330 ح 16 ، الوسائل
ج 14 ص 326 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 330 ح 17 ، الوسائل ج 14
ص 326 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 327 ح 4 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 263 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 327 ح 6 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 263 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 327 ح 5 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 330 ح 15 ، الوسائل
ج 14 ص 323 ح 3 .