تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مروان ( 1 ) : " يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " . ووقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ( 2 ) : " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء . . . " . والتقريب في هذين الخبرين الأخيرين أنه لولا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له بظاهر الآية . ويؤيده أيضا ما اشتملت عليه أخبار الوضوء البياني من الصب والإفاضة والاسدال والغرفة لكل عضو . ويدل على الثالث مطلقا أخبار عديدة : منها - قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) : " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ . إنما يكفيه مثل الدهن " . وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم ( 4 ) : " يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك . " وقوله في صحيحة زرارة ( 5 ) : " . . . إذا مس جلدك الماء فحسبك . . . " . وقوله في الغسل ( 6 ) : " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " . وقوله في الغسل والوضوء ( 7 ) : " يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد . "
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الوضوء ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الوضوء ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب الوضوء ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء ( 6 ) المروي في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب الجنابة ( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء
الحدائق الناضرة — صفحة 223 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني