وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مروان ( 1 ) : " يأتي على الرجل ستون
سنة أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل
ما أمر الله بمسحه " .
ووقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ( 2 ) : " لو أنك توضأت فجعلت مسح
الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء . . . " .
والتقريب في هذين الخبرين الأخيرين أنه لولا اعتبار الجريان في مسمى الغسل
لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له بظاهر الآية .
ويؤيده أيضا ما اشتملت عليه أخبار الوضوء البياني من الصب والإفاضة والاسدال
والغرفة لكل عضو .
ويدل على الثالث مطلقا أخبار عديدة : منها - قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) : " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ . إنما يكفيه مثل الدهن " .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم ( 4 ) : " يأخذ أحدكم الراحة
من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك . "
وقوله في صحيحة زرارة ( 5 ) : " . . . إذا مس جلدك الماء فحسبك . . . " .
وقوله في الغسل ( 6 ) : " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " .
وقوله في الغسل والوضوء ( 7 ) : " يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي
يبل الجسد . "
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الوضوء
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الوضوء
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب الوضوء
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء
( 6 ) المروي في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب الجنابة
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب الوضوء