وإلا اقتصر عليه .
و ( حادي عشرها ) : إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها .
و ( ثالث عشرها ) : إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها .
و ( رابع عشرها ) : إذا قتلته خطأ .
و ( خامس عشرها ) : إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشتري ثم فسخ البائع
بخياره .
و ( سادس عشرها ) : إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها .
و ( سابع عشرها ) : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت .
و ( ثامن عشرها ) : إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته .
و ( تاسع عشرها ) : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها ، فإن
حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين .
و ( العشرون ) إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها
الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه وهذه في حكم اسلامها عنده
وفي كثير من هذه المواضع نظر . انتهى .
أقول : قد تقدم في صحيحة عمر بن يزيد : أنها لا تباع فيما سوى تلك الصورة
المتفق عليها .
وأنت خبير بأن الظاهر أن مبنى من ذكر هذه الصور الزائدة على محل النص
هو أن أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد إلا في تلك الصورة الخاصة .
ولا يخفى ما فيه ، فإنه قياس مع الفارق ، لأن هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد ،
ومن الجائز أن الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التي ذكروها ،
ومقدما عليها ، وحينئذ فتكون موروثة بعد موت السيد وإن كان عليه دين مستغرق أو نحو
ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد ، وابنها من جملة الورثة فتعتق
الحدائق الناضرة — صفحة 456
مساهمون: المحقق البحراني
ص٤٥٦