وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها .
و ( خامسها ) : إذا كان علوقها بعد الارتهان . قال الشارح : فيقدم حق المرتهن
لسبقه . وقيل : يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب . ولعموم النهي عن بيعها .
و ( سادسها ) : إذا كان علوقها بعد الافلاس . قال الشارح أي بعد الحجر على
المفلس ، فإن مجرد ظهور الافلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال .
والخلاف هنا كالرهن .
و ( سابعها ) : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق ، وإن لم
يكن ثمنا لها قال الشارح : لأنها إنما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب
له مع استغراق الدين ، فلا تعتق فتصرف في الدين .
و ( ثامنها ) : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق . قال
الشارح : فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع من البيع
لأجل العتق .
و ( تاسعها ) : بيعها بشرط العتق .
قال المصنف : وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر . أقربه الجواز . قال الشارح :
لما ذكر ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل
انفساخه بنفسه ، وفسخ الحاكم إن اتفق .
وهذا موضع تاسع .
وما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر
فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح
لشئ .
ثم قال الشارح : وزاد بعضهم مواضع أخر :
و ( عاشرها ) : في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه
الحدائق الناضرة — صفحة 455
مساهمون: المحقق البحراني
ص٤٥٥